القانون الداخلي



بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة
انطلاقا من قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، الذي يحثنا الله تعالى فيه على ضرورة الاتحاد والتضامن وعدم التفرق؛
ونظرا إلى أواصر الأخوة والمحبة والتضامن والاحترام التي جمعتنا زمن التحصيل العلمي في مدرسة سبيل الفلاح الإسلامية؛
وإيمانا منا بضرورة وجود هيكل تنظيمي يجمعنا للعمل على تحقيق أهدافنا، والدفاع عن مصالحنا؛
نحن، قدماء تلامذة مدرسة سبيل الفلاح الإسلامية، أزمعنا على إنشاء جمعية تعاونية غير ربحية، تحمل اسم (جمعية قدماء تلامذة مدرسة سبيل الفلاح الإسلامية / Association des anciens élèves de la medersa Sabil el Falah)، شعارها (الاتحاد قوة)، ورمزها (اليد في اليد)، ومقرها الرئيسي في مدينة سيقو.


Iالنظام الأساسي
الفصل الأول: الأهداف
المادة 1: تعمل الجمعية على إرساء أواصر الأخوة والتآزر والتضامن بين قدماء تلامذة مدرسة سبيل الفلاح الإسلامية، وبينهم بين الجمعيات الأخرى التي تسعى إلى نفس الأهداف التي تناضل منها جمعيتنا.
المادة 2: تسعى الجمعية إلى نشر مبادئ الإسلام السمحة، وتعزيز روح الانتماء الوطني.
الفصل الثاني: العضوية والاستقالة
المادة 3: لكل تلميذ قديم لمدرسة سبيل الفلاح الإسلامية، ولكل محب للمدير سعد بن عمر توري، رحمه الله تعالى، أن يكون عضوا في الجمعية بشرط الموافقة على نظامها الأساسي وقوانينها الداخلية.
المادة 4: في حالة مخالفة أي عضو لقوانين الجمعية، يقوم المكتب التنفيذي باتخاذ الإجراءات المناسبة له.
المادة 5: يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية، وتصبح استقالته سارية المفعول بعد موافقة الجمعية العامة على طلبه، وفي صورة الاستقالة من المكتب التنفيذي، فإن العضو المستقيل مطالب بتقديم مطلب للاستقالة إلى المكتب التنفيذي، يعرض على الجمعية العامة، التي تنتخب بديلا عنه في صورة قبول طلب الاستقالة.
المادة 6: للجمعية صلاحية الاتحاد والتعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف والمبادئ.
المادة 7: يمكن حل الجمعية بناء على أسباب مشروعة بقرار من ثلثي الأعضاء في إحدى جلسات الجمعية العامة، التي تنتخب لجنة تقوم بإجراء التصفية، وتؤول ممتلكات الجمعية وأموالها إلى جهة تعمل على تحقيق نفس الأهداف أو تصرف في الأعمال الخيرية.
الفصل الثالث: الهياكل والمهام
أ‌-                 الهياكل
المادة 8: تتكون الجمعية من ثلاثة هياكل رئيسية:
الجمعية العامة، وهي مكونة من جميع أعضاء الجمعية؛
المكتب التنفيذي المكون من:
1.                رئيس المكتب التنفيذي؛
2.                نائب رئيس المكتب التنفيذي؛
3.                أمين المال؛
4.                نائب أمين المال؛
5.                أمين العلاقات الاجتماعية والثقافية؛
6.                نائب أمين العلاقات الاجتماعية والثقافية؛
7.                وكيل الإعلام.
والهيئة الاستشارية، المكونة من:
1-              رئيس الهيئة الاستشارية
2-              عضوين يساعدانه في عمله: الأول نائب رئيس الهيئة الاستشارية، والثاني سيكرتير الهيئة الاستشارية.
ب‌-            مهام الهياكل:
1-             الجمعية العامة: L’assemblé générale
المادة 9: تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء الجمعية.
المادة 10: تعقد الجمعية العامة جلستها العادية مرة في كل سنة، ولها أن تعقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بطلب من المكتب التنفيذي، أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية.
المادة 11: تصادق الجمعية العامة على التقريرين الأدبي والمالي للمرحلة السابقة، وتوافق على التوجهات العامة لبرنامج المرحلة اللاحقة.
المادة 12: تقوم بسن القوانين وتنقيحها، ولها توكيل هذه المهمة إلى لجنة مؤلفة للغرض.
المادة 13: تنتخب الجمعية العامة أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الاستشارية.
2-             المكتب التنفيذي: Bureau exécutif
المادة 14: يعقد المكتب التنفيذي جلسة عادية في كل ستة أشهر، وله أن يعقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
المادة 15: يقوم المكتب التنفيذي بالتنسيق بين هياكل الجمعية، وبإعداد التقرير الأدبي والمالي، وبتنظيم جلسات الجمعية العامة وبتنفيذ قراراتها.
مهام أعضاء المكتب التنفيذي.
1-             رئيس المكتب التنفيذي
المادة 16: رئيس المكتب التنفيذي هو المسؤول عن السير العام للجمعية وذلك بإدارة أعمالها والإشراف على نشاط بقية الأعضاء، ويمثل الجمعية أمام السلطات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات. كما يقول بتحرير التقرير الأدبي العام الذي يعرض على الجلسة العامة.
2-             نائب رئيس المكتب التنفيذي
المادة 17: ينوب عن رئيس المكتب التنفيذي في حال غيابه أو عجزه، لا قدر الله، ويقوم بكتابة التقارير، والمحافظة على أرشيف الجمعية.
المادة 18: يقوم بحل النزاعات بين أعضاء الجمعية.
3-             أمين المال
المادة 19: هو المسؤول عن مالية الجمعية، وذلك بجمع معلوم الاشتراك، وضبط الواردات والصادرات، وإعداد الميزانية. ويقوم بإعداد التقرير المالي العام الذي يعرض على الجلسة العامة.
المادة 20: يوقع على مصاريف الجمعية بمعية رئيس المكتب التنفيذي، ويعلم المكتب التنفيذي بأحوال ميزانية الجمعية كلما طلب منه ذلك.
4-             نائب أمين المال
المادة 18: يساعد النائب أمين المال في كل مهامه، وينوب عنه في حال غيابه أو عجزه، لا قدر الله.
5-             أمين العلاقات الاجتماعية والثقافية
المادة 21: يتوسط لحل النزاعات، وللمصالحة بين المتخاصمين التنسيق مع نائب رئيس المكتب التنفيذي.
المادة 22: تنظيم الاجتماعات، واللقاءات الثقافية والدينية.
6-             نائب أمين العلاقات الاجتماعية الثقافية
المادة 23: يساعد النائب أمين العلاقات الاجتماعية الثقافية في كل مهامه، وينوب عنه في حال غيابه أو عجزه، لا قدر الله.
7-             وكيل الإعلام
المادة 24: يقوم بإيصال الأخبار إلى جميع أعضاء الجمعية بالتنسيق مع أعضاء المكتب التنفيذي.
مهام الهيئة الاستشارية:
المادة 25: تبدي الهيئة الاستشارية رأيها في القضايا المعروضة عليها، دينية كانت أو اجتماعية، سواء كانت من أعضاء الجمعية، أو من المكتب التنفيذي، وتعتبر لسان الجمعية في القضايا المعروضة عليها.
الفصل الرابع: الوضع الاقتصادي
المادة 26: يشكل معلوم الاشتراك والمنح والهبات المخصصة من طرف المحسنين، والجهات الرسمية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية، وغيرها من الموارد ميزانية الجمعية.
-IIالقوانين الداخلية
أ‌-                 الترشح لرئاسة المكتب التنفيذي
المادة 1: يمكن لكل عضو من أعضاء الجمعية الترشح لرئاسة المكتب التنفيذي.
المادة 2: لا يمكن الترشح لرئاسة المكتب التنفيذي لمن هو غير واف بالتزاماته نحو الجمعية.
المادة 3: مدة الفترة الرئاسية سنتان قابلة للتجديد مرة.
ب‌-           عملية التصويت واتخاذ القرارات
المادة 4: عملية التصويت في انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي عملية سرية؛ وأما التصويت لاتخاذ القرارات، فإنه يكون برفع الأيدي.
المادة 5: يكون انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية، وبالأغلبية المطلقة (أكثر من خمسين بالمائة) في حال انفراد المترشح.
المادة 6: يكون اتخاذ القرارات، في الجمعية العامة، بالأغلبية المطلقة (أكثر من خمسين بالمائة). ويكون بالأغلبية النسبية في المكتب التنفيذي. وفي حال تعادل الأصوات، فإن صوت الرئيس، أو نائبه عند غيابه، يعتبر مرجحا.
ج-         الوضع الاقتصادي
المادة 7: معلوم الاشتراك سنوي، وقدره (15.000 فرنك)
المادة 8: يمكن للجمعية اقراض أي عضو كان في حالة الضرورة، ولكن بعد طلب مقدم من المعني بالأمر إلى المكتب التنفيذي. ولكن الاستفادة من القرض مشروط بكون العضو وافيا بالتزاماته نحو الجمعية.
المادة 9: يمكن إعطاء مساعدة مالية لأي عضو كان في حالة الضرورة القصوى، يقررها ويقدرها المكتب التنفيذي



وقع اعتماد هذا القانون في 23 سبتمبر 2017
من قبل الجلسة العامة المنعقدة في نفس التاريخ


توقيع رئيس المكتب التنفيذي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق